الصفحه ٣٠٧ : وارتفاعه من جهته.
الأفضلية : ـ
ويجب ان يكون أفضل
من كل واحد من رعيته في كونه (٦) أكثر ثوابا عند الله
الصفحه ٣٠٨ : على حصول
هذه المنزلة عند الله من غير شرط بخلاف ما شرط في تعظيم بعضنا (٧) لبعض.
وأيضا فقد دللنا
على
الصفحه ٣١١ : ممن قبله شيئا بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الامام
المتقدم عليه بما أسند إليه
الصفحه ٣٢٠ :
ونفي الصفة عمن لم يذكر بدلالة قولهم انما لك عندي درهم يريدون ليس لك إلا درهم
ويقولون انما النحويون
الصفحه ٣٢١ : (٥) عند تصدقه بخاتمه (٦) في حال ركوعه (٧) ، والقصة في ذلك مشهورة. واذا ثبت إنه المختص بالآية ثبتت
إمامته
الصفحه ٣٣٣ :
قوله أقيلوني فلست
إلخ. ولو كان منصوصا عليه لما جاز استقالته (١) منهم.
ومنها ما روي انه
قال عند
الصفحه ٣٣٥ : غاربها ولقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم
عندي أهون من عفطة عنز» فبين لأصحابه (٤) انه قاتل من قاتل
الصفحه ٣٥٧ : السبب طريقه الآحاد ، والخبر معلوم ، ولو صح (٢) السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند أكثر المحققين
الصفحه ٣٥٩ : دينهم ، ومنهم من لا تقبل منهم ، ومنهم من يناكح وتؤكل ذبيحته ، ومنهم
من لا تؤكل عند المخالف. ولا يمتنع ان
الصفحه ٣٧٥ : .
فالطهارة بالماء
هي الأصل ، وانما يعدل الى التراب عند عدم الماء ، أو تعذر استعماله. وهي على
ضربين : احدهما
الصفحه ٣٧٧ : . ولا يستنج بالعظم ولا بالروث ويجوز أن يستنجي بالخرق
والمدر وغير ذلك. ولا يستنجي باليمين إلا عند الضرورة
الصفحه ٣٨٠ : ء
الختانين ، أنزل أو لم ينزل.
فاذا صار جنبا فلا
يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل ، إلا عند الضرورة ، ولا
الصفحه ٣٨١ :
والشرب إلا عند
الضرورة. فاذا أرادهما تمضمض واستنشق ويكره له النوم والخضاب. فاذا أراد الاغتسال
الصفحه ٣٨٣ :
١ ـ ان ترى الدم
القليل ، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وتغيير الخرقة والقطنة ، وحد القليل
إذا
الصفحه ٣٨٦ : ، ويكتب عليهما ما يكتب على الأكفان
، ويضع إحداهما عند حقوه من الجانب الأيمن ، ويلصقها بجلده ، والاخرى من