الصفحه ١٩٤ : الاحسان والإساءة ان يكون عند
العقلاء بمنزلة من لم يحسن ولم يسيء إذا تساوى المستحقان من المدح والذم ، أو
الصفحه ١٩٨ : ءة الصغيرة
، فلو كان أحبط (١) لما حسن ذلك لأن ما انحبط (٢) لا يرجع عند المخالف. وإذا قالوا معلوم ضرورة ان حال
الصفحه ٢٠٢ : العقاب لأنه تابع له فهو كالحقوق المتعلقة
بالدين من (٦) الأجل والخيار وغيرهما عند سقوط الدين.
ولا يسقط
الصفحه ٢١٥ :
عند العفو ، وكما
يجوز أن يعفو مالك العقاب ويجوز «ان لا يعفو فكذلك يجوز أن يختار العاصي التوبة
الصفحه ٢٣١ : قدمناه. وما يتعلق به المخالف قد بيناه في شرح الجمل
فلا نطول بذكره هاهنا.
وأما الكفر فقد
قلنا أنه عند
الصفحه ٢٣٦ : عند (١) الأمة. وإنما اختلفوا هل يجبان عقلا أو سمعا. فقال الجمهور
من المتكلمين والفقهاء وغيرهم إنهما
الصفحه ٢٣٧ : الكفايات إذا قام به البعض (٥) سقط عن الباقين وقال قوم : هما من فروض الأعيان ، وهو
الأقوى عندي لعموم آي
الصفحه ٢٥٢ : المستقرة المستمرة وذلك معلوم عند العقلاء فاذا
انتقضت بذلك لم يخف (٣) على أحد. ألا ترى ان أحدنا لا يشك في
الصفحه ٢٥٩ : يد الفساق المتهتكين والكفار إذا كانوا صادقين لأن المعجز عند
أكثر أصحابنا يدل على عصمة من ظهر على يده
الصفحه ٢٦٤ : عندها لا يوصف بأنه ناسخ ألا ترى ان قوله (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) لا يقال إلى
الصفحه ٢٨٥ : إليه ذلك الجسم ،
واحيى الله تعالى ذلك لمكان عادتهم.
فان قيل : احياء
الله تعالى الميت عند تقريب الجسم
الصفحه ٢٩٠ : السخف
والركاكة لما كان ذلك معارضه عند أحد من العقلاء. والسبق إلى الأسلوب أيضا لا يكون
معجزا كما لا يكون
الصفحه ٢٩٧ : ويقل الصلاح فكيف يمكن الخلاف فيه. وليس لأحد ان
يقول ان ما يحصل من الصلاح عند الرؤساء أمور دنياوية ولا
الصفحه ٣٠٠ : ومن يعتقد طاعته فاللطف بمكانه حاصل لهم في كل وقت عند كثير من
أصحابنا لأنهم يرتدعون لوجوده من كثير
الصفحه ٣٠٥ : الحاجة دلنا على جهة الحاجة ألا ترى ان
دليلنا في وجوب الرئاسة هو ان الفساد يقل عند وجوده وانبساط سلطانه