الصفحه ١٥٧ : اعتقادا لما كان له معتقدا فيكون ذلك الاعتقاد علما ولا بد ان
يفعل هذا الاعتقاد عند التذكر لأنه ملجأ الى
الصفحه ١٦٢ : ، والعلم بوجوب النظر عند الخوف بالخاطر وغيره
ضروري عند (٣) العقلاء عام. وكل عاقل يعلم ذلك من نفسه. ولا يلزم
الصفحه ١٦٣ : عند الخوف في ابتداء التكليف ، ويحصل لبعض (٣) العقلاء في حال لا يحصل فيها لجميعهم لاختلاف أحوالهم فلا
الصفحه ١٦٤ : تحرزا من
إرادة النظر لأن العاقل عند الخوف ملجأ الى فعل الإرادة. كما هو ملجأ الى الخوف
عند التنبيه على
الصفحه ١٦٨ : : اللطف لا يوجب الفعل وإنما يدعو إليه ويقوي
الداعي إليه ويسهله وربما وقع عنده الفعل ، وربما يكون معه أقرب
الصفحه ١٧٠ :
الإجازة عند
انقضاء المدة المعقود عليها ، وأجل الموت هو وقت حصول الموت فيه ، وأجل القتل هو
وقت حدوث
الصفحه ٢٠٤ : فانها
يسقط العقاب عندها تفضلا من الله تعالى واجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة
، ولو لا السمع لما
الصفحه ٢٨٨ : الشبهات تمكينا من تكليف أشق وتعريضا لثواب أعظم فخرج بذلك من
الاستفساد ، لأن حد الاستفساد ما يقع عنده
الصفحه ٢٩٨ :
«اللطف لأجلها» (١) وليس فيها أمر ديني يجب اللطف لأجله ، وذلك ان ما يحصل عند
الرؤساء أمر ديني وهو
الصفحه ٣١٥ : ، فان ذلك جائز ، كما جاز تكليفنا تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين
إذا ظننا عدالتهم. ويكون تنفيذ الحكم
الصفحه ٣٢٩ : وبلد الروم وغير ذلك من أخبار البلدان.
قلنا : ليس العلم
بمجرد الأخبار عندنا ضرورة بل هو مكتسب عند أكثر
الصفحه ٣٦٥ : أمرا لم يبلغه ، وفاته غرضه ،
فيتحسر عليه ، ويتمنى (٣) الموت عند ذلك ، ويود انه لم يتعرض له ، لئلا يشمت
الصفحه ٣٨٤ :
والنفساء : هي
التي ترى الدم عند الولادة ، فاذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء ، في جميع
الأحكام
الصفحه ٤٢٣ : خمسين حقه بالغا ما بلغت.
فاذا وجب بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردّ عليه شاتان او عشرون درهما. وان
الصفحه ٤٤٦ :
التي يحرم ها
فيحرم من هناك بالعمرة ويرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين
الصفا