وأما من أجاز النسخ عقلا ومنع منه سمعا فالكلام عليه من وجهين :
احدهما : ان نقول ما الذي يدل على صحة هذه الدعوى ، وإن موسى (ع) قال : شريعتي لا تنسخ. فان رجعوا إلى نقلهم الذي هو خبر الآحاد فان ذلك لا يقبل فيه خبر واحد. وإن ادعوا التواتر ، والتواتر يوجب العلم الضروري ، فكان ينبغي ان يعلم مع اختلاطنا بهم (١) ان موسى (ع) قال. كما انا لما نقلنا عن نبينا (ص) ان شريعته لا تنسخ علم ذلك المخالف والمؤالف (٢) فان اليهود لا يدفعون ان من دين محمد (ص) ان شرعه لا ينسخ وإنما خالفوا في صدق قوله.
على أنه ذكر الشيوخ ان نقل اليهود غير متصل بموسى (ع) لأنهم انقرضوا وقتلهم «بخت نصر» حتى لم يبق منهم إلا نفر لا ينقطع بنقلهم العدد ، ولا يؤمن عليهم الكذب ، ولو سلمنا ان موسى (ع) قال : ان شريعتي لا تنسخ ، لا بدّ ان يكون ذلك مشروطا ، إذا لم تتغير المصلحة أو ينسخها من تثبت نبوته. وأما مع تغير المصلحة وثبوت نبوته ، فهو صادق ولا بد من نسخها.
وثانيهما (٣) : ان ندل على نبوة نبينا (ص) فاذا ثبت نبوته علمنا بطلان دعواهم ان موسى قال ان (٤) شرعي لا ينسخ ، لأنه
__________________
(١) سقطت من أ ، ب
(٢) ح ، ب : والموافق.
(٣) ح : والطريقة الثانية.
(٤) سقطت من ح