٣ ـ ان يكون الوقت واحدا.
٤ ـ ان يكون المكلف واحدا.
والنسخ بخلاف ذلك لأن الفعل المأمور به غير المنهي (١) عنه ، لأن إمساك السبت «في زمن موسى هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه» (٢) في زمن نبينا (ص) وإذا تغاير الفعلان لم يتكامل شروط البداء. كذلك إذا كان الوقتان متغايرين ، ولو كان ذلك بداء لوجب ان يكون إماتة الخلق «بعد احيائهم واغنائهم بعد فقرهم ، وصحتهم بعد مرضهم» (٣) بداء ، فاذا لم يكن كذلك لتغير المصلحة فيه فالنسخ مثله. ويلزم عليه أيضا ان لا تختلف شرائع الأنبياء. وقد علمنا اختلافها وذلك لم يكن بداء لأنه كان في شرع آدم وحواء (٤) جواز (٥) تزويج الأخت من الأخ ، وفي شرع ابراهيم إباحة تأخير الختان إلى وقت الكبر وفي شريعة اسرائيل جواز الجمع بين الأختين وكل ذلك مخالف لشرع موسى (ع). وقولهم ان ذلك يؤدي إلى كون الشيء حسنا قبيحا ليس بصحيح لأنه إنما يقتضي «ان يكون» (٦) مثل الحسن قبيحا ، ولا يمتنع في المثلين ذلك. وذلك أكثر من ان يحصى.
__________________
(١) أ : منهي عنه.
(٢) الجملة سقطت من أ ، ب.
(٣) الجملة سقطت من أ ، ب.
(٤) سقطت من ح.
(٥) سقطت من ب.
(٦) ليس في الاصل.