بالعبادة ، واللطف فيها ، وهذا (١) بعينه قائم في النسخ لأنه لا يمتنع أن يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر ، وما هو مفسدة في وقت يصير مصلحة في غيره وما هو مصلحة لزيد يصير (٢) مفسدة لعمرو ، «وما يكون مصلحة لعمرو يصير مفسدة لزيد» (٣) ، فاذا كان ذلك غير ممتنع فلو فرضنا حصوله لمن هو عالم بالعواقب وجب ان يعلمنا ذلك وينسخ عنا ما تغير الحال فيه كما وجب (٤) ان يعلمنا في ابتداء العبادة. وأي فرق بين ان يقول افعلوا هذه العبادة إلى وقت كذا واتركوها بعده (٥) ، وبين ان يقول افعلوا مطلقا ثم يعلمنا بعد ذلك الوقت الذي تنقلب (٦) المصلحة فيه ، وهل تجويز احدهما إلا كتجويز الآخر؟
ومتى قالوا ان ذلك يؤدي إلى البداء ، قلنا ليس ذلك بداء لأن البداء ما جمع شروطا أربعة :
١ ـ ان يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه.
٢ ـ ان يكون الوجه واحدا.
__________________
(١) سقطت من ب ، ح.
(٢) سقطت من أ ، ب.
(٣) ما بين القوسين سقط من أ ، ب. وفي ح : مصلحة لزيد بدل مفسدة.
(٤) ح : يجب.
(٥) ب ، ح : واتركوا بعدها.
(٦) ب : تغرب. ويقاربه في ح.