بالنص الأول مع تراخيه عنه. وذكرنا المثل دون العين لأنه لو نهاه عن نفس ما أمره به لكان ذلك قبيحا ، أما ان (١) يكون بداء أو فيه وجه آخر من وجوه القبح. وخصصنا أدلة الشرع بذلك لأن ما يزيل وجوب الفعل في المستقبل من العجز أو فقد الآلة أو ما يجري مجرى (٢) ذلك لا يوصف بأنه نسخ ، وإن كان مزيلا لوجوب الفعل من حيث اختص بهذا الوجه بأدلة الشرع. وشرطنا التراخي لأن ما يقترن باللفظ من ذكر الغاية الدالة على زوال الوجوب عندها لا يوصف بأنه ناسخ ألا ترى ان قوله (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) لا يقال إلى الليل ناسخ لصوم النهار ، وكذلك لو قال ألزموا السبت إلى وقت كذا لم يكن ما بعد ذلك الوقت ناسخا لما قبله وإن سقط الغرض فيه ، ولو قال ذلك مطلقا ثم ذكر (٤) بعد ذلك «ما دل» (٥) على سقوط لزومه سمى ذلك نسخا للتراخي الذي قدمناه.
فاذا ثبت حقيقة النسخ في الشرع «فالدليل على جوازه هو ان كل دليل على حسن التعبد بالشرع» (٦) فهو بعينه دال على جواز النسخ لأن ما دل على جواز التعبد بالشرع ما قدمناه من المصلحة المتعلقة
__________________
(١) ب : بأن.
(٢) أ : مجراه. بحذف (ذلك).
(٣) البقرة : ١٨٧.
(٤) ح : دل.
(٥) لا يوجد في ح ، ب.
(٦) الجملة بطولها سقطت من أ ، ب.