المكلفين. وليس ذلك بمنزلة تكليف من علم الله انه يكفر لأن الغرض بتكليفه لا يتعداه. ثم الغرض تعريضه لمنافع الثواب فاذا لم يفعل اتى من قبل نفسه وتكليف النبوة الغرض فيه متعلق بغير النبي وإن كان فيه غرض يرجع إليه فعلى وجه التبع ، فلا يجوز ان يكون الأمر على هذا ومع هذا فلا يؤديه لأن ذلك (١) يخل بازاحة علة المكلفين في تكليفهم وذلك لا يجوز.
فصل ـ ٤ ـ (*)
في النسخ
قد حكينا ان الخلاف مشهور (٢) فيه مع اليهود الذين منعوا النسخ. وهم ثلاث فرق :
منهم من منع النسخ عقلا ومنهم من منعه سمعا ، ومنهم من أجازه ومنع من صحة نبوة نبينا (ع) ونحن نتكلم عليهم واحدا واحدا بعد ان نبين حقيقة النسخ.
والنسخ في الشريعة عبارة عن كل دليل شرعي دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الأول زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا
__________________
(١) أ ، ب : من ذلك.
(*) ح : وأما الكلام في النسخ فقد ...
(٢) ح : المشهور.