الصفحه ٢٧ :
وهو حقيقة التقليد
فذلك قبيح في العقول لأن فيه إقداما على ما لا يأمن (١) كون ما يعتقده «عند التقليد
الصفحه ٣١ : ، وبالنظر تثبت حجته ، معلوم بالدلالات ، مشهور
بالبينات» (٢) إلى آخر الخطبة. وخطبه في هذا المعنى أكثر من أن
الصفحه ٣٥ :
ان يكون عالما ،
من حيث ان ذلك في غاية الحكمة والاتساق مع علمه الحاصل بان بعض ذلك لا يصدر ممن
ليس
الصفحه ٧٧ :
ان يكون معناه الى
ثواب ربها رائية (١). وثواب الله تصح رؤيته. ويحتمل أن يكون الى في الآية واحد
الصفحه ١١٤ :
عبد الله : (١) الحي هو غير هذه الجملة وهو ذات ليس بجوهر ولا عرض ولا حال
في هذه الجملة. وقال ابن
الصفحه ٢٠٦ :
المستحق عليه من
العقاب فيه خلاف بين الأمة والخلاف في ذلك فرع على وجوب سقوط العقاب عنها عقلا وقد
الصفحه ٢٢٠ : الملائكة
فلا يحتاجون الى سعة موضع. وإذا كان العقاب مستحقا فانه يجوز أن يكون في تقديم
بعضه مصلحة للمكلفين من
الصفحه ٢٤٥ :
يفيد (١) في أصل اللغة ان مرسلا أرسله ، بشرط تحمل الرسالة لأنه لا
يسمى بذلك من لا يعلم منه القبول
الصفحه ٢٤٦ :
خالف في جواز
للنسخ عقلا أو شرعا أو خالف في نبوة نبينا (ص) فصار الكلام في ذلك أولى من غيره
الصفحه ٢٦٥ :
بالعبادة ، واللطف
فيها ، وهذا (١) بعينه قائم في النسخ لأنه لا يمتنع أن يصير ما كان مصلحة
في وقت
الصفحه ٣٧٦ : أراد
الدخول الى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ، ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ،
ويقول بسم الله وبالله
الصفحه ٣٩٨ :
بالدباغ. وينبغي
ان يكون ملكا أو في حكم الملك ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما
قدمنا
الصفحه ٤٠٠ :
بها تنعقد الصلاة.
فان أراد السنه في الفضيلة كبر ثلاث مرات ، ويرفع في كل تكبيرة يديه الى حذاء
شحمتي
الصفحه ٤٢٠ :
فلا تجب فيها زكاة
وجوبا وان كان ذلك فيها ندبا واستحبابا. فمال التجارة على هذا اذا حال عليه الحول
الصفحه ٤٢٢ :
وإن كان المستحق
حاضرا وأخره في ذمته الى ان يخرج عنه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق