قبيح. وقولهما يبطل بحصول الاجماع على ثبوته ، وانه واقع وذلك يدل على جوازه وحسنه.
وأيضا فالميت إذا أعيد حيا جاز ان يعاقب فلا وجه لأحالته. فأما من أحاله فربما (١) طن انه يعاقب وهو ميت وهذا لا يقوله أحد.
وأما ضيق القبر عن العقاب فانه يجوز ان يوسعه الله تعالى حتى يمكن ذلك وإن كان المتولي لذلك الملائكة فلا يحتاجون الى سعة موضع. وإذا كان العقاب مستحقا فانه يجوز أن يكون في تقديم بعضه مصلحة للمكلفين من البشر والملائكة فتقدم منه بعضه في الدنيا كالحدود وبعضه في القبر لما في الأخبار به من المصلحة في دار التكليف.
ومتى قالوا : لا حال ينبش فيها الميت إلا ويوجد على ما هو عليه. فأما (٢) من قال ليس لعذاب القبر وقت فلا يلزمه ذلك. ومن قال هو عقيب الدفن يقول : لا يمتنع ان لا يعقل إذا أرنا نبش القبر لما فيه من المصلحة.
ومتى قيل : لو عوقب لوجب ان يكون عاقلا قادرا على الكلام فكان يسمع كلامه.
قلنا : كمال العقل لا بد منه ، ولا (٣) يجب ان يكون قادرا على الكلام أما بأن لا يكون فيه قدره أصلا أو يكون ممنوعا منه.
__________________
(١) ح : ربما.
(٢) في الأصل : وأما. والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في الأصل : فلا يجب.