فصل ـ ٤ ـ
في ذكر احكام المكلف (١) في القبر والموقف والحساب
وغير ذلك مما يتعلق بالوعيد
اجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه. وما يحكى عن ضرار ابن عمرو (٢) من الخلاف فيه لا يعتد به ، لأنه سبقه (٣) الاجماع وقد تأخر عنه.
واختلفوا (٤) في وقت عذاب القبر ، فقال جمهور الأمة من أصحاب الحديث انه حين الدفن ، وقال قوم يجوز ان يكون قرب قيام الساعة. والظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر لأنها محتملة (٥). نحو قوله (رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) (٦) وغير ذلك. وقد بينا القول فيها في شرح الجمل.
وأنكر قدم عذاب القبر ، فقالوا هو محال. ومنهم من قال هو
__________________
(١) أ ، ب : المكلفين.
(٢) من الطبقة الأولى من مشايخ المعتزلة وإليه تنسب فرقة الضرارية.
(٣) أ : ينفيه.
(٤) ب : وان اختلفوا.
(٥) كذا في الاصل ولعلها : بجملة.
(٦) غافر : ١١.
