قطعنا على كونه كافرا فاسقا ، وليس كذلك من أظهر» (١) الايمان أو الطاعة لأنه (٢) يجوز ان يكون باطنه (٣) بخلافه.
وإذا ثبت ذلك فكل من كان مظهرا للكفر قطعنا على ثبوت عقابه وإن كان فاسقا مصرا قطعنا على ارتفاع التوبة عنه وجوزنا ان يكون الله تعالى أسقط عقابه تفضلا وإن لم نقطع به ونذمه عليه بشرط عدم العفو. ومتى غاب عنا من قطعنا على عقابه وذمه من الكفار فأنا نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو. «ومن غاب من الفساق نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو» (٤).
ونشترط (٥) الأمرين في خبره. وليس هاهنا من يقطع على ثبوت ثوابه بإظهار الايمان والطاعة إلا من دل الدليل على عصمته وآمنا فعل القبيح والاخلال بالواجب من جهته.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من أ ، ب.
(٢) أ : أنه.
(٣) ب ، ح : في باطنه.
(٤) الجملة بطولها سقطت من أ ، ب.
(٥) أ ، ب : وبشرط.
٢١٨
