قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد

    الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد

    الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد

    تحمیل

    الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد

    217/466
    *

    ولا يمكن ان يقال : لم لا يجوز ان يقال ان ما اظهره من الكفر لم يكن كفرا ليسلم له الإيمان لأن اظهار الإيمان ليس بايمان بلا خلاف. وفي أصحابنا من أجاز ان يكفر المؤمن كفرا لا يوافى به ، وهذا ليس بصحيح لأن هذا يؤدي الى تجويز ان يكون من الكفار المرتدين من يستحق نهاية التعظيم والتبجيل بما كان اظهره من الإيمان وذلك خلاف الاجماع.

    فاذن الصحيح ان المؤمن لا يكفر أصلا لا كفرا يوافى به ولا كفرا لا يوافى به فأما الكافر فأنه يجوز أن يؤمن لأن الايمان يسقط عقاب الكفر اجماعا سواء قلنا انه دائم أو منقطع. ولا يحتاج ان يقسم بان يقول الكفر الذي يوافى به يستحق عليه العقاب المنقطع (١) لأن مع حصول الإجماع على سقوط عقابه بالايمان والتوبة من الكفر لا يحتاج إلى ذلك.

    فاذا ثبت ذلك فقوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) (٢) معناه : ان الذين اظهروا الإيمان ثم كفروا ، وجاز ان يسمى من أظهر الإيمان مؤمنا كما قال (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) (٣) يعني من أظهر الايمان منهن ، وقوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٤) يعني على الظاهر. فعلى هذا من أظهر «الكفر أو الفسق مختارا بلا تقية ولا أمر يحتمل التأويل

    __________________

    (١) ح : الدائم المنقطع.

    (٢) النساء : ١٣٧ ،

    (٣) الممتحنة : ١٠.

    (٤) النساء : ٩٢.