إلا اذا ركب إلى (١). وأركب الى من دونه وإن لم يركب الي. وكذلك إذا قال : لا اتفضل بالكثير من مالي واعطي اليسير اذا استحق عليّ ، وانما يحسن ان يقول واعطي اليسير تفضلا من غير استحقاق.
على ان قوله : ويغفر ما دون ذلك يقتضي عمومه انه يغفر كل ما دون الشرك صغيرا كان أو كبيرا تاب منه أو لم يتب لأن عموم «ما» يقتضي ذلك على مذهبهم. وليس لهم أن يخصوا عموم هذه الآية لتسلم عموم آياتهم ، لأنا نعكس ذلك فنخص عموم آيات الوعيد بالكفار لتسلم آيات العفو.
والمشيئة إنما دخلت في الآية في اعيان المغفور لهم دون الغفران ، وإنما كانت تكون في الغفران لو قال : يغفر ما دون ذلك ان شاء والأمر بخلافه. ونحن لا نقطع على انه يغفر لكل أحد بل ذلك متعلق (٢) بمشيئته. على انه تعالى علق الغفران في الآية بالمشيئة وظاهر ذلك انه تفضلا لأن الواجب لا يتعلق بالمشيئة لأنه لا يجوز ان يقول القائل أنا أرد الوديعة ان شئت ويجوز ان يقول أنا اتفضل إن شئت.
والآية الثانية الوجه فيها إنه تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب على ظلمهم ومعناه في حال كونهم ظالمين ويجري ذلك مجرى قولهم لقيت فلانا على أكله وأوده على عذره (٣). ومتى شرطوا فيها التوبة كان ذلك
__________________
(١) سقطت من أ ، ب.
(٢) أ ، ب : يتعلق.
(٣) في ألعلها : غدره.