واعتماد المخالف في ذلك على ان ولى الدم يستحق القود وهو عقاب باطل ، لأن طريق ذلك الشرع ، واستيفاء الولي بمنزلة استيفاء الامام ، وإن لم يكن الامام مستحقا لعقابه بلا خلاف. ثم كيف يستحق الولي العقاب والجناية الى غيره؟ واسقاط ولي الدم حقه من القود لا يدل على أنه حقه ، لأن طريق ذلك أيضا السمع. وإذا قلنا ان استحقاق العقاب لا يعلم عقلا ، فأن لا يعلم دوامه أولى وأحرى. لان الدوام كيفية وإذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم عقلا ، فكيفيته أولى بذلك.
ومتى حملوا العقاب على الذم في دوامه فالكلام عليه مثل الكلام على دوام الثواب حين حملوه على استحقاق المدح سواء وقد تكلمنا عليه والطريقة (١) واحدة.
ومتى قالوا : لو جاز انقطاع العقاب للحق المعاقب راحه إذا تصور ذلك كما (٢) قيل (٣) في الثواب إنه يتبعض على المثاب إذا تصور انقطاعه ، فانا (٤) نتكلم عليه عند الكلام في الاحباط إن شاء الله.
والمعاصي على ضربين : كفر وغير كفر. فالكفر يستحق به العقاب الدائم اجماعا لا خلاف بين الأمة فيه وما ليس بكفر ليس على دوامه دليل بل دل الدليل على انقطاعه على ما سنبينه إن شاء الله.
__________________
(١) ح : فالطريقة واحد.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) في ب ، ح : قالوا.
(٤) ح : وأنا.