به الذم ، وكذلك في كونه مخلا بواجب (١) سواء.
ويدل أيضا على انه يحسن من كل عاقل ان يعلق الذم بان القادر لم يفعل ما وجب عليه ، لأن (٢) من لم يرد الوديعة مع حصول شروط الوجوب (٣) يذمونه ويقولون إنه (٤) لم يرد الوديعة. فلو لا ان كونه غير راد لها جهة يستحق بها الذم لما قالوا ذلك كما لا يحسن ان يعلقوا الذم بوجه لا يستحق به ذلك من كونه عرضا وحالا في محل وغير ذلك.
ويدل أيضا على ذلك انا لو فرضنا ان القديم تعالى لو (٥) لم يفعل الواجب من الثواب والعوض واللطف لا يستحق الذم على ذلك (٦) ، ولا يجوز الترك عليه على ما مضى ، فيجب ان يكون الاخلال بواجب جهة يستحق بها الذم كفعل القبيح لأن جهات استحقاق القبيح لا تختلف باختلاف الفاعلين على ما يقوله المجبرة من نسبتهم القبائح إلى الله تعالى ، مع نفيهم عنه استحقاق الذم. ومتى لم يراع (٧) هذا الأصل أدى الى الفساد.
__________________
(١) أ ، ب : الواجب.
(٢) أ ، ب : بأن.
(٣) ب ، ح : وجوبها.
(٤) ح : لأنه.
(٥) أداة الشرط ساقطة في الأصل.
(٦) ب ، ح : يتعالى عن ذلك.
(٧) ح : لم نراع.