والآلات ، ولو لم يكن إلا خلق الحياة والشهوة لكفى لأنهما الأصل في المنافع فاضافته إليه تعالى من هذا الوجه واجبة.
وأما ما يضاف إلى الواحد منا فيجوز ان يهبه (١) له أو يوصى له وما يجري مجراه فانه يقال رزقه ومن ذلك قولهم «رزق (٢) السلطان جنده» ولا يقال فيما يملك بالمعاوضة بالبيع (٣) انه رزق من البائع لأنه قد أخذ عوضه ، ولا يقال في الميراث إنه رزق من الميت لأن سبب ذلك من غير جهته وبغير اختياره ، وكذلك لا يقال ان الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم بل كل ذلك رزق من الله تعالى الذي حكم به.
الكلام في السعر :
وأما السعر : فانه عبارة عن تقدير البذل فيما يباع به الأشياء ولا يسمى نفس البذل بانه سعر فلا يقولون فيمن معه دراهم ودنانير ان معه أسعارا وإن كانت اثمانا (٤) للمبيعات.
ويوصف تقديرها بذلك فيقال : هذا المتاع بكذا وكذا درهما ، ولا يلزم على ذلك قيم المتلفات ان يسمى سعرا ، لأنا تحرزنا منه بقولنا «فيما يباع به الأشياء».
__________________
(١) أ ، ب : يهب.
(٢) ح ، ب : ان يرزق.
(٣) أ ، ب : في البيع.
(٤) أ ، ب : أسعارا.