وفي الناس من شرط في حد السعر ان يكون ذلك على جهة التراضي احترازا من قيم المتلفات. وذكر البيع على ما قلناه يغني (١) عن ذلك.
والسعر يكون غاليا ويكون رخيصا. فالرخص هو انحطاط السعر عما جرت به العادة في وقت ومكان مخصوص ، لأن انحطاط سعر الثلج في الجبال الباردة لا يسمى رخصا (٢) ، وكذلك في زمان الشتاء فلذلك اعتبرنا الوقت والمكان.
والغلاء هو زيادة السعر على ما جرت به العادة والوقت والمكان واحد لمثل ما قلناه في الرخص ، ويضاف الرخص والغلاء الى من فعل سببهما. فان كان سببهما من جهة الله تعالى اضفن إليه وإن كان سببهما من جهة العباد اضفن (٣) إليهم.
فما يكون سببه من الله تعالى من الرخص فهو بتكثير الحبوب وتقليل الناس وتنقيص شهواتهم للأقوات فيرخص عند ذلك فيضاف الى الله تعالى. وسبب الغلاء عكس ذلك ، من تقليل الحبوب وتكثير الناس وتقوية شهواتهم للأقوات فتغلوا فيضاف عند ذلك الى الله ، وما يكون سببه من العباد في الرخص فنحو جلب الغلات أو بيعها أو حمل الناس على ذلك والزامهم إياهم بنقصان من السعر ، وعكس ذلك الغلاء بان يحتكروا للغلات ويمنعوا من جلبها ويسعروها بأثمان غالية على العباد فينسب عند ذلك الغلاء والرخص الى العباد الذين سببوا ذلك.
__________________
(١) أ ، ب : يكفينا.
(٢) في الاصل : رخيصا.
(٣) ح : أضيفا.