بأنها ملكة وإن كان قادرا على التصرف فيها» (١) لأن للغير منعه منها.
فاذا ثبت ذلك فالحرام ليس برزق لنا لأن الله تعالى منع منه (٢) بالحظر ، ويجب علينا المنع منه مع الإمكان ، ولو كان الحرام رزقا للزم ان تكون أموال الناس رزقا للغاصبين والظالمين.
ويلزم فيمن وطئ زوجة غيره ان يكون ذلك له رزقا كما انه إذا وطئ زوجة نفسه يكون كذلك ، وقد أمر الله تعالى بالإنفاق في الرزق في قوله (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ) (٣) ومدح عليه بقوله (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) (٤) ولا خلاف في انه ليس له ان ينفق من الحرام وإذا انفق لا يستحق المدح بل يستحق الذم ويصح ان يأكل الإنسان رزق غيره كما يصح ان يأكل مال غيره.
والرزق يضاف تارة إلى الله تعالى وأخرى (٥) الى العباد. فاذا أريد بالرزق الجسم الذي يصح الانتفاع به أو بطعمه أو رائحته فمعلوم ان ذلك من خلق الله تعالى فيضاف إليه لا محالة ، ومتى عبر به عن تصرفنا فيه على الوجه الذي ينتفع به فانه يضاف أيضا إليه تعالى لأنه لولاه لما صح منا التصرف والانتفاع به ، لأنه مكن منه بالقدر
__________________
(١) الجملة بطولها سقطت من أ.
(٢) ح : عنه.
(٣) المنافقون : ١٠.
(٤) البقرة : ٣.
(٥) أ ، ب : وتارة.