قلناه ، لأن الكلام في كل مقتول معين ، أن يجوز (١) بقاؤه وموته على حد واحد ، لأن الواحد ومن يجري مجراه يجوز ان يتفق مثله في وقت كان يجوز ان يقتضي المصلحة إماتته لو لا القتل كما يجوز اتفاق الصدق من الواحد والاثنين في حين بعينه ، وإن لم يكن ذلك في الجماعة جائزا.
الكلام في الرزق : ـ
وأما الرزق :
فهو ما صح الانتفاع به للمرزوق على وجه ليس لأحد منعه ، أو ما هو بالانتفاع به أولى.
والدليل على ذلك ان ما اختص بهذه الصفة سمي رزقا ، «وما لا يكون كذلك لا يسمى رزقا» (٢).
ولا يصح الرزق عليه تعالى لاستحالة المنافع عليه. والبهائم مرزوقة لجواز الانتفاع عليها ، وكل شيء ليس لنا منعها عنه فهو رزقها نحو شرب الماء من النهر الكبير ، أو ما تأخذ بفيها من الكلأ المباح. وقبل ذلك لا يسمى رزقا لها لأن لنا منعها منه بالسبق لها إليه. ومتى سمي الكلأ والماء قبل التناول بأنه رزق لإنسان أو بهيمة كان مجازا ، ومعناه انه يصير رزقا له اذا تناوله ، والملك والرزق متداخلان (٣) في الشاهد ولا ينفصلان.
__________________
(١) ب : أو يجوز. أ : ويجوز.
(٢) ما بين القوسين ساقط من أ ، ب.
(٣) ح : يتداخلان.