ليس كل أحد له (١) أجلان عند المخالف ، بل ذلك لبعضهم دون بعض.
وقوله تعالى (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (٢) وقوله (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) (٣) لا حجة فيه لأنه لا يمتنع ان يسمى المقدور بأنه أجل مجازا ، وإنما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه. فاما من قتل فالصحيح انه لو لم يقتل لكان يجوز ان يعيش ولا يقطع عل بقائه ، ولا على موته على ما يذهب إليه طائفتان مختلفتان ، وانما قلنا ذلك لأن الله تعالى قادر على احيائه وأماتته ، ولا دليل على القطع على أحدهما فيجب ان يجوز كلا الأمرين ويشك فيه لأنه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بكل واحد من الأمرين.
ويلزم من قال بوجوب الموت لو لم يقتل ان كل من مات بسبب من جهة الله من غرق أو هدم وما اشبههما أنه لو لم يكن ذلك لمات لا محالة ، ويلزم ان يكون من ذبح غنم غيره بغير إذنه محسنا إليه ولا يكون مسيئا لأنه يلزم بالذبح قد جعله بحيث ينتفع بها ولو لم يذبحها لماتت ولم ينتفع بها فكان ينبغي ان يمدحه ولا يذمه ، ولا يقبل العقلاء عذره إذا قال لو لم اذبحها لماتت فما اسأت إليه ، بل كلهم يذمونه ويقولون اسأت إليه.
__________________
(١) سقطت من ب ، ح.
(٢) المنافقون : ١٠.
(٣) نوح : ٤.