الإجازة عند انقضاء المدة المعقود عليها ، وأجل الموت هو وقت حصول الموت فيه ، وأجل القتل هو وقت حدوث القتل. فاذا كانت لا وقت لموته وقتله إلا واحدا ، وهو الذي حدث فيه موته أو قتله ، فكذلك (١) الأجل.
فعلى هذا اذا علم الله انه لو لم يقتل فيه لعاش إليه «لأن الموت أو القتل لم يقع فيه وبالتقدير» (٢) ، لا يسمى أجلا كما لا يسمى بالتقدير وقتا إذا لم يقع فيه الموت أو القتل. فعلى هذا لا يكون للإنسان أجلان وأكثر ، ولا يسمى بذلك إلا مجازا ، كما لا يسمى بالتقدير لشيء رزقا ولا ملكا اذا لم يرزق ولم يملك. ألا ترى انه إذا علم الله من حال زيد أنه لو أبقاه لرزقه أولادا وأموالا وولي (٣) ولايات ، لا يقال ان له أولادا وأموالا وولايات. وإن كان لو وصل إليها لوصف بذلك.
وقوله (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) (٤) لا يدل على اثبات أجلين لأنه تعالى لم يصرح بأنهما أجلان لأمر واحد ويحتمل ان يكون أراد بالأجل الأول أجل الموت في الدنيا والأجل الآخر حياتهم في الآخرة ، والحياة لها أجل كأجل الموت ، وهذا يكون عاما في جميع الخلق. وما قالوه لا يكون إلا خاصا لأنه
__________________
(١) في الاصل : وكذلك.
(٢) العبارة سقطت من أ ، ب.
(٣) سقطت من أ ، ب.
(٤) الانعام : ٢.