بوجوب ذلك كان حاصلا ، ولما الجأه علم (١) ان السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص أو العدو دون الله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز. وركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع والعوض عليه تعالى لأنه هو المبيح لذلك ، وفي الناس من قال طريق حسن ذلك العقل لما في مقابلة ذلك من التكفل لمئونتها (٢) من العلف وغيره. ولا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الألم لأنه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا الى غيرنا ليجاهد به العدو متى قتل مؤمنا لأنه لو لا دفع السيف لما تمكن منه وكان يلزم الحدادين وصناع السيوف العوض وكل ذلك باطل.
وكان يجب ان يقبح منا استرجاع ما اغتصبه الغاصب لأن بالتمكن قد ضمن العوض وذلك باطل. والعوض على الواحد منا اذا فعله على وجه الظلم.
ويجب ان يكون المعلوم من حاله انه يستحق في الحال لمثل (٣) ما يستحق عليه ليمكن الانتصاف منه والانتصاف واجب وفي الناس من قال يجوز ان يتفضل الله عليه بذلك وينقل عنه وهذا غير صحيح لأن التفضل غير واجب والانتصاف واجب ، فكيف تعلق بما ليس بواجب.
__________________
(١) ب ، ح : فعلم.
(٢) ح : بمئونتها.
(٣) ح : كمثل.