من الآلام أو يأمر به وجوبا أو ندبا فلا بد فيه من ذكر (١) الأعواض ، والاعتبار على ما بيناه.
فأما ما يبيحه فوجه حسنه انه لطف لغير الذابح ، «لأن الواحد منا لا يجب عليه لطف الغير على ما بيناه فاذا كان في ذلك لطف لغير الذابح» (٢) فان علم الله تعالى انه يفعل حصل الغرض ، وإن (٣) علم انه لا يفعل فعل ما هو من مقامه في باب اللطف. وقيل : وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به بالأكل لأن الغرض (٤) الديني والدنياوي يخرج ذلك (٥) من كونه عبثا.
ومتى الجأ الله تعالى غيره الى الإضرار بحي فعوضه عليه تعالى لأن الإلجاء آكد من الأمر والإباحة فعلى هذا متى الجأ بالبرد الشديد الى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان العوض عليه تعالى فيما يناله من الألم بالشوك. فأما إذا الجأ (٦) الى الهرب من السبع أو اللص (٧) أو العدو بالعدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون الله تعالى ، لأنه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب لأن علمه
__________________
(١) سقطت من ح.
(٢) الجملة بطولها ساقطة من أ ، ب.
(٣) أ ، ب : فان.
(٤) أ ، ب : العوض.
(٥) أ ، ب : من ذلك كونه.
(٦) ب : الجأه.
(٧) سقطت من أ ، ب.