وإنما شرطنا استمرار الإرادة ، لأنه يجوز على الواحد منا أن يبدو له عن (١) ذلك ، فيتغير داعيه ، والقديم تعالى لا يجوز عليه البداء على حال.
والعلم (٢) باستحقاق من منع اللطف الذم ضروري (٣) كالعلم باستحقاق من منع التمكين مثل ذلك.
فان قيل : ما قولكم في الداعي الى طعامه لو غلب في ظنه أنه لا يحضر طعامه إلا بعد أن يبذل له شطر ماله أو يقتل بعض أولاده ، وغير ذلك مما عليه فيه (٤) ضرر عظيم.
قلنا : هذا أولا لا يطعن (٥) على ما نريده من وجوب اللطف على الله تعالى. لأن جميع ذلك لا يليق به ، لان كل ما يفعله يجري مجرى ما لا مشقة عليه فيه من التبسم وغيره ، وإذا وجب التبسم وما جرى مجراه من فعلنا «وجب جميع الالطاف من فعله ، لانها جارية مجراه» (٦). لأنه لا مشقة عليه فيها.
__________________
(١) ب ، ح : من.
(٢) سقطت من أ ، ب.
(٣) أ : الضروري.
(٤) سقطت من أ ، ب.
(٥) أ ، ب : لا يعطى.
(٦) العبارة بطولها ساقطة من أوزاد في ب (من فعلنا) آخر العبارة.