في وجهه أو كلمه بكلام لطيف ، أو كتب إليه رقعة ، أو أنفذ غلامه إليه ، وما اشبه ذلك مما لا مشقة عليه ، ولا حط له عن مرتبته ، حضر. ومتى لم يفعل ذلك لم يحضر. وجب عليه أن يفعل ذلك ما لم يتغير داعيه عن حضور طعامه. ومتى لم يفعله استحق الذم من العقلاء ، كما يستحق لو اغلق (١) بابه في وجهه ، فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح ، وهذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالى. لأن العلة واحدة.
فان قيل : كيف يجب على من دعا غيره الى طعامه أن يلطف له ، وأصل دعائه له ليس بواجب ، وإنما هو تفضل؟
قيل : الأصل وإن كان تفضلا ، فهو سبب لوجوب التمكين ، ورفع الموانع كالأقدار والتمكين (٢) وغير ذلك.
وإذا كان سبب وجوب اللطف يختص بالداعي الى طعامه دون غيره ، فكذلك (٣) يجب أن يكون فعل المكلف يختص بالداعي الى طعامه «دون غيره» (٤) ، كما لا يجب على غير الداعي الى طعامه التبسم في وجهه ، ولا غير ذلك من الأفعال المقوية لداعيه (٥) ، كما لا يجب تمكينه وإقداره.
__________________
(١) ح : غلق.
(٢) أ ، التمكن.
(٣) أ ، ب : فلذلك.
(٤) ساقط من أ ، ب.
(٥) أ ، ب : الداعية.