وحسن تكليفه. وإن لم يكن في مقدوره المنع منها ، فأن (١) كان المعلوم ان ذلك الغير لا يختارها حسن أيضا تكليفه ، وإن لم يكن ذلك (٢) معلوما وجب عليه تعالى المنع منها ، أو إسقاط «تكليف» (٣) ما تلك المفسدة مفسدة فيه. وإلا أدى الى أن علة المكلف غير مزاحة.
فعلى هذا دعاء إبليس واغوائه الخلق هل هو مفسدة أم لا؟ قيل فيه وجهان (٤) :
١ ـ ان كل من فسد بدعاء إبليس كان يفسد وإن لم يدعه ، فلم يكن حد المفسدة قائما (٥) فيه.
٢ ـ ان التكليف مع دعاء إبليس أشق ، والتعريض للثواب أكثر ، فدخل ذلك في باب التمكين ، وخرج من باب المفسدة.
وكلاهما جائزان.
وجوب اللطف :
والذي يدل على وجوب فعل اللطف هو أن أحدنا لو دعا غيره الى طعامه ، وأحضر الطعام ، وغرضه نفع المدعو دون ما يعود إليه من مفسدة أو غيرها (٦) ، وعلم أو غلب (٧) على ظنه انه متى تبسم
__________________
(١) أ : وأن.
(٢) أ ، ب : كذلك.
(٣) سقطت من أ.
(٤) ب ، ح : شيئان.
(٥) ح : قائمة.
(٦) العبارة مجملة وفي ح هكذا «وغرضه نفع المدعو دون ما يدعوا يعود إليه من مسرة أو غيرهما».
(٧) أ ، ب : وغلب.