مع كونه لطفا لغيره لطفا له. جاز أن يكون واجبا أو ندبا. وإن لم يكن فيه لطف أصلا ، وانما هو لطف للغير كان مباحا. إلا انه لا يحسن تكليف هذا إلا أن يعلم انه فعله.
فعلى هذا ذبح البهائم التي ليست نسكا ولا نذرا ، وانما هو مباح ، فوجه حسنه أنه لطف لغير الذابح ، وقيل وجه حسنه ان فيه عوضا للمذبوح ، ونفعا لغيره بأكله. وكلاهما جائزان.
فعلى هذا الافعال الشرعية ما هو واجب منها فوجه وجوبها كونها مصالح في الواجبات العقلية (١) ويقبح تركها لأنها ترك الواجب (٢) ، وما هو قبيح فوجه قبحها كونها مفسدة في الواجبات العقلية (٣) أو داعية الى القبائح العقلية ويجب تركها ، لأنه (٤) ترك لقبيح (٥).
وما هو مباح فلأنها مصالح لغير فاعلها على ما مضى القول فيه.
ومتى كانت المفسدة من فعله تعالى لم يحسن فعلها ، وان كانت من فعل المكلف نفسه ويجب ان يعلمه ترك ما هو مفسدة له. وان كانت من فعل غيرهما ، لا يخلو المكلف من ان يكون قادرا على منعها أو لا يكون كذلك. فان كان قادرا جاز ان يوجب عليه المنع منها ،
__________________
(١) أ ، ب : الشرعية العقلية.
(٢) ح : لواجب.
(٣) سقطت من أ ، ب.
(٤) أ : لانها.
(٥) أ : القبيح.