وايجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها.
ولا بدّ من تمكينه من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالارادة إذا كلف إيقاعه على ذلك الوجه نحو صيغة الأمر والنهي والخبر وارتفاع الفعل على وجه العبادة (١) وغير ذلك. وما يقع على وجه لا تؤثر فيه الإرادة جاز أن يكلف ذلك وإن لم يكن متمكنا من الإرادة وذلك نحو رد الوديعة ، ورد عين المغصوب.
ويجب أن يكون المكلف مشتهيا ونافرا ، لأن الغرض اذا كان التعريض للثواب. ولا يصح استحقاق الثواب إلا على ما تلحق فيه المشقة ، فلا يصح ذلك إلا بأن يكون نافرا بالطبع (٢) مما كلف فعله ، ومشتهيا لما كلف الامتناع منه. ولهذا نقول لا بدّ أن تكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبه (٣) أو أمر يتصل به. وأمثلة ذلك معروفة ، لا نطول بذكرها.
ويجب أن تكون الموانع مرتفعة ، لأن مع المنع يتعذر الفعل ، كتعذره مع فقد القدرة ، ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى ، أو من جهة غيره في قبح تكليفه ، إذا لم يكن المكلف قادرا على إزالة المنع عن نفسه ، ولا يحسن أن يكلف تعالى بشرط ارتفاع الموانع لأن ذلك يحسن فيمن لا يعرف العواقب.
__________________
(١) في أ : العادة.
(٢) في ح ، ب : للطبع.
(٣) في ح : شبيه ، والصحيح : سببه.