غرض فيه الا التكليف وأن يكون ملزما له بحسب (١) المشتهى ، وإن شق عليه ذلك ، للمنفعة العظيمة بالثواب ، وان لم يكن ذلك فالاغراء بتقوية الدواعي الى نيله حاصل (٢).
ولا يلزم أن تكون البهائم مغراة بالقبيح لأن ذلك يعتبر (٣) فيمن يتصور العواقب ، وذلك منتف في (٤) البهائم.
فأما (٥) الفعل الذي يتناوله التكليف : ـ
فلا بد أن يصح ايجاده من المكلف على الوجه الذي كلفه. لأن ذلك ممكن (٦) لا يحسن التكليف من دونه. ومن شروطه تقوية دواعيه بفعل اللطف ، مما لا ينافي التكليف.
ولا بد أن يكون ما تناوله التكليف مما يستحق به «المدح والثواب لأن وجه حسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب لم يجز أن يتناول إلا ما يستحق به» (٧) الثواب ، وما يستحق به الثواب هو أما واجب أو ندب. فلا يخرج التكليف عنهما. والمباح لا مدخل له في ذلك لأنه لا يستحق به مدح ولا ثواب. وإنما حسن تكليف الندب
__________________
(١) في ح : بحيث.
(٢) العبارة في الاصل مشوشة.
(٣) في ح : معتبر.
(٤) في ح : عن.
(٥) في ح : وأما.
(٦) ساقطة من ح.
(٧) العبارة بطولها ساقطة من أ.