الا أن هذا باطل بالاجماع. فان أحدا لا يجوز أن يقول (٥) الرسول أخس حالا عند الله تعالى ، وأقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من اللصوص والزناة. وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم.
الحجة الثانية : لو صدر عنهم الذنب ، لما كانوا مقبولى الشهادة ، لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ. فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) [الحجرات ٦]. أمرنا بالتثبيت والتوقف فى قبول شهادة الفاسق ، الا أن هذا باطل. فان من لم تقبل شهادته فى الحبة ، كيف تقبل شهادته فى الأديان الثابتة الى يوم القيامة.
وأيضا : فان الله تعالى شهد بأن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم شهيد على الكل يوم القيامة. قال الله تعالى : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) [البقرة ١٤٣] ومن كان شهيدا لجميع الرسل يوم القيامة ، كيف يكون بحال لا تقبل شهادته فى الحبة؟
الحجة الثالثة : لو صدر الذنب عنهم ، لوجب زجرهم ، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، عامة. لكن زجر الأنبياء غير جائز. لقول الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) [الأحزاب ٥٧] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.
الحجة الرابعة : لو صدر الفسق (٦) عن محمد عليهالسلام لكنا اما أن نكون مأمورين بالاقتداء به. وذلك باطل. لأن الأمر بالفسق
__________________
(٥) أن يقول : ان ... الخ : ب
(٦) الذنب : ب
![الأربعين في أصول الدين [ ج ٢ ] الأربعين في أصول الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3315_alarbain-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
