الخامس : انه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة ، لا بالعمد ولا بالتأويل ، ولا بالسهو ولا بالنسيان. وهذا مذهب «الروافض» واختلفت الأمة أيضا فى وقت وجوب هذه العصمة. فالروافض قالت : انها من أول الولادة الى آخر العمر ، وقال الأكثرون : هذه العصمة انما تجب فى زمان النبوة ، وأما قبل النبوة فهى غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا. وقول «أبى الهذيل» و«أبى على الجبائى»
والّذي نقوله : (٤) ان الأنبياء ـ عليهمالسلام ـ معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد ، أما على سبيل السهو فجائز. ويدل على وجوب العصمة وجوه :
الحجة الأولى : لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم عاجلا ، والعقاب آجلا ، أشد من حال عصاة الأمة. وهذا باطل فصدور الذنب عنهم أيضا باطل. بيان الملازمة : ان أعظم نعم الله على العباد اعطاؤهم نعمة الرسالة والنبوة. وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر ، كان صدور الذنب عنه أفحش. وصريح العقل يدل عليه ، ثم يؤكده من النقل وجوه :
أحدها : قوله : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ. إِنِ اتَّقَيْتُنَّ) [الأحزاب ٣٢](مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) [الأحزاب ٣٠]
وثانيها : ان المحصن يرجم وغيره يجلد.
والثالث : ان العبد يحد نصف حد الحر.
فثبت بما ذكرنا : أنه لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل ، فوق حال جميع عصاة الأمة ،
__________________
(٤) والذين يقولون : ا