الاختلاف في ملكيّتها ..
فبين قائل : إنّها لا تمُلك مطلقاً ، بل هي لعنوان المسلمين الكلّي في جميع الطبقات إلى آخر الدهر (١).
وبين قائل : بأنّه يملكها من تقبّلها من الإمام أو السلطان بفرضه عليه من الشروط (٢).
وبين مفصّل : بأنّها تملك تبعاً للآثار لا مطلقاً (٣).
واستدلّ كلّ من هؤلاء على مختاره بدليل من الأخبار ، ووجوده من الاعتبار وغيرهما.
وارتبك القائلون بعدم الملكية مطلقاً ، أو الاتّباع للآثار بالسيرة المستمرّة من اليوم إلى يوم الإسلام الأوّل في البيع والشراء والوقف والرهن على رقبة الأرض مع قطع النظر عن الآثار ، وهذه العقود تتوقّف على الملكية (٤) ؛ إذ لا بيع إلاّ في ملك ، ولا وقف إلاّ في ملك (٥) ، وهكذا.
ثمّ لازم القولين أنّ المسجد إذا زال بنيانه بالكلّية يزول عن المسجدية حينئذٍ ، ويصحّ جعله داراً أو مزرعة أو غير ذلك ، بل ويجوز تنجيسه ، ومكث الجُنب فيه ، إلى آخر ما هناك ؛ وهذه اللوازم ممّا لا يمكن الالتزام بها أصلاً.
وحلّ عقدة هذا البحث : إنّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من الصدر الأوّل إلى اليوم قد توهّموا من الأخبار ، وفهموا منها عدم الملكيّة
____________
(١) الحدائق الناضـرة ١٨ / ٢٩٥ ، جواهر الكلام ٨ / ١٧٧.
(٢) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.
(٣) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.
(٤) جواهر الكلام ٨ / ١٧٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٤٩ ، جواهر الكلام ٢٢ / ٣٤٣ وج ٢٣ / ٦٩.