المسلمون عليه بخيل وركاب ؛ وذلك كالعراق بأجمعه ، وأكثر إيران ، وأكثر أراضي الشام ، وفلسطين وشرق الأردن ونحوها.
وقد شاع واشتهر أنّ هذا القسم هو ملك أو مختصّ بالمسلمين وأنّ تقبيله وتصريفه أيضاً لوليّ الأمر وخلفائه ، وهذا القسم هو المعروف بـ : أرض الخراج ، يقبل الإمام لآحاد المسلمين مقداراً منه فيزرعونه ، ويأخذ منه العشر قيمةً ؛ وهو الخراج ، أو عيناً ؛ وهو المقاسمة.
ثمّ يصرف ما يستوفيه من ذلك في مصالح الإسلام والمسلمين سلماً أو حرباً ، هجوماً أو دفاعاً ، ممّا لا مصداق له اليوم (١) ، بل ويا ليتنا نسلم من شرّهم ونفلت من أشراكهم.
ثانيها : الأرض التي أسلم عليها أهلها اختياراً ، كالمدينة ، وكثير من أراضي اليمن (٢) ً.
ثالثها : الأرض التي صالح عليها أهلها من أهل الذمّة ، وهي المعروفة بـ : أرض الجزية ..
وحكم هذين القسمين أنّه ملك طلق لأربابه ، لا شـيء عليهم فيه سوى الزكاة في غلّتها بشروطها المعلومة (٣).
أمّا المفتوح عنوة فبعد اتّفاق الأصحاب أنّها للمسلمين ، وأنّ في غلّتها ـ مضافاً إلى الزكاة ـ الخراج أو المقاسمة (٤) ؛ فقد اختلفوا أشدّ
____________
والإيجاف : الإزعاج للسير والركاب والإبل ؛ انظر : لسان العرب ١٥ / ٢٢٢ مادّة «وجف» ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ ٩ / ٣٨٥.
(١) المقنعة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٢) المقنعة : ٢٧٤ ، الحدائق الناضـرة ١٨ / ٣٢١.
(٣) المقنعة : ٢٧٥.
(٤) الحدائق الناضـرة ١٨ / ٢٩٤ وما بعدها ، جواهر الكلام ٨ / ١٧٧.