الفائدة الثالثة ـ وهي نافعة وواسعة ـ :
إنّ الأراضي التي استولى عليها المسلمون أيام الفتح ، وفي الصدر الأوّل من الإسلام لا تخلو :
إمّا غامـرة : وهي الموات التي لا تصلح للزراعة عادة ؛ إمّا لأنّ الماء يغمرها أكثر السنة ، أو لأنّه لا يصل إليها مطلقاً ، أو في أيام الزرع ، أو لأنّها سباخ ؛ ويدخل فيها : الأودية ، والآجام (١) ، ورؤوس الجبال ، وسيف (٢) البحار.
وكلّ هذه الأنواع تدخل في الأنفال (٣) ، وهي راجعة لوليّ الأمر يعمل فيها وفي ما يوجد من المعادن في باطنها وغيرها ، ما يراه صالحاً للإسلام ، وشؤونه ، وقوّة جنديّته ، وأسلحته ، فلا يجوز لأحد أن يستغلّ شيئاً منها إلاّ بإذنه أو إذن خلفائه أو أُمنائه على مرور الأحقاب والأعقاب (٤).
وإمّا عامـرة ، وهي أقسام :
أوّلها وأشهرها : المفتوح عنوة ؛ أي بالقهر والقوّة ، ما أوجف (٥)
____________
(١) الأجمة : الشجر الكثير الملتف ، والجمع : آجام ؛ انظر : القاموس المحيط ٤ / ٧٤ مادّة «أجم».
(٢) السيف : ساحل البحر ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ٤٥٧ مادّة «سيف».
(٣) الأنفال : كلّ أرض فُتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركات من لا وارث له من أهل القرابات ، والآجام ، والمفاوز ، والمعادن ، وقطائع الملوك ، وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، وهي للإمام القائم مقامه عليه السلام ؛ انظر : تهذيب الأحكام ٤ / ١٣٢.
(٤) المقنعة : ٢٧٨.
(٥) وجف البعير والفرس يجف وجفاً ووجيفاً : أسرع ، وقيل : تحرّك باضطراب ،