من أنواع الإجارة والاستئجار انفردت عنها بأحكام خاصّة (١) ..
ومثلها : المساقاة : وهي معاملة على سقي الغروس بحصّة معيّنة من ثمرتها (٢).
المغارسـة :
وهي معاملة على غرس في مدّة معيّنة بمقدار معيّن من المال أو من ثمراتها ..
والمشهور عند الفقهاء صحّة المعاملتين الأوّليين ، وبطلان الأخيرة ؛ والأصحّ عندنا صحّتها أيضاً (٣).
إحياء الموات :
وستأتي الإشارة الموجزة إلى بيان بعض أحكامه في الفائدة الثالثة.
الميراث :
حرمان الزوجة من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، سواء كانت خالية أو مشغولة ببناء وعِمارة ، أو غرس أو زرع ، وترث من البناء والغروس قيمة ، ومن المنقولات عيناً ، وهذا ممّا انفردت به الإمامية ؛ لأخبار خاصّة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام (٤).
هذا ما حضرنا على جري القلم ، وربّما يجد المتتبّع أكثر من هذا.
____________
(١) الشرائع ٢ / ١٤٩ ، جامع المقاصد ٧ / ٣١١ وما بعدها.
(٢) الشرائع ٢ / ١٥٤ ، جامع المقاصد ٧ / ٣٤٣ وما بعدها.
(٣) جامع المقاصد ٧ / ٣٩٢ وما بعدها ، اللمعة الدمشقية ٣ / ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، كلمة التقوى ٥ / ٣٥٠.
(٤) مسالك الإفهام ـ للشهيد الثاني ـ ١٣ / ١٨٤ ، الرواشح السماوية ـ للداماد ـ : ٣٩.