يحتمل أن يكون من بعض شروح شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي.
أوّله : «الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة ؛ الأُولى : لا خلاف بين المسلمين في أنّه يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها».
|
* ٦٩ ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الأوّل والآخر. |
(٥٧)
كشكول |
(متفرّقة ـ فارسي) |
جمع : السـيّد موسى بن مرتضى المرتضوي الأردبيلي (١٣٦٨).
فيه أحاديث وروايات وفوائد وموضوعات مختلفة غير مرتّبة بترتيب خاصّ.
|
* ١٠٩ ، بخطّ المؤلّف. |
(٥٨)
اللوامع في شرح «الشرائع» |
(فقه ـ عربي) |
تأليف : السـيّد مرتضى بن نقد علي الخلخالي الأردبيلي (١٣١٧).
شرح استدلالي ، فيه شيء من التفصيل على كتاب الغصب من شرائع الإسلام ، احتمل الشيخ آقا بزرك الطهراني على الورقة الأُولى من النسخة أن يكون اسم الكتاب «اللوامع» ؛ لأنّ عناوينه : «لامعة : ـ لامعة :».
أوّله : «كتاب الغصب .. قلت : وبذلك عرّفه في النافع أيضاً ، بل حكي ذلك عن الفاضل في القواعد ، بل في المسالك نسبه إلى الأكثر».
|
* ٨٤ ، بخطّ المؤلّف ، وهو مخروم الآخر. |