الأمة فيما انفرد به وأكفره أصحابنا في نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية ودعواه أنّ معنى وصف الله تعالى بأنه حيّ قادر عالم ، هو أنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل. وهذا يوجب عليه أن يكون العرض حيّا عالما قادرا لأنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل. فهذا قول ضرار بن عمرو وليس هو ضرار بن صرد المعروف بأبي نعيم القرضي المعدود خلافه في الفقه والأصول فاعلم ذلك.
المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل
في مبايعة أهل الأهواء
أجاز أصحابنا مبايعة أهل الأهواء في البياعات وكذلك أجازوا سائر عقود المعاوضة معهم لأنّا وإن أوجبنا قتلهم بعد امتناعهم من التوبة فإنما نوجب ذلك على السلطان وليس للرعية إقامة الحد على المرتد. وإنما اختلف الفقهاء في إقامة السيد حدّ الزنا وشرب الخمر على مملوكه : فأجازه الشافعي وأباه أبو حنيفة. على أن أهل الأهواء في هذا كأهل الحرب ويجوز للمسلم مبايعة أهل الحرب وكذلك القول في أهل الأهواء.
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل
في أنكحة أهل الأهواء وذبائحهم ومواريثهم
أجمع أصحابنا على أنه لا يحلّ أكل ذبائحهم وكيف نبيح ذبائح من لا يستبيح ذبائحنا. وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرّمون ذبائحنا وقولنا فيهم أشدّ من قولهم فينا. ولا يجوز عندنا تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم فإن عقد العقد فالنكاح مفسوخ. وإن لم تعلم المرأة ببدعة زوجها حتى وطئها فعليها العدة ولها مهر المثل بالوطء دون المهر المسمى. والمرأة منهم إن اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحها وإن لم نعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها لأنها مسلمة بحكم دار الإسلام. وقد شاهدنا قوما من عوامّ الكرّامية لا يعرفون من الجسم إلا اسمه ولا يعرفون أن خواصّهم يقولون بحدوث الحوادث في ذات الباري تعالى فهؤلاء يحل