القسم الأول من أقسام الطاعات أو الشكّ فيها أو في بعضها ومن مات على ذلك كان مخلّدا في النار.
والقسم الثاني : منها ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر وذلك فسق سقط به الشهادة وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعذير وهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم الأول من الطاعات خلاف قول الخوارج إنه كافر وخلاف قول القدرية إنه لا مؤمن ولا كافر. وربما غفر الله تعالى له بلا عقاب وإن عاقبه على ذنبه لم يكن عقابه مؤبّدا ومآل أمره الثواب في الجنة بفضل الله ورحمته.
والقسم الثالث : منها ما يسمّيه بعض المتكلمين صغائر وليس فيها ترك فريضة راتبة ولا ارتكاب ما يوجب حدّا. وأصحابنا لا يسمونه صغيرة والأمر فيها إلى الله تعالى يفعل فيها ما يشاء.
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل
في بيان شروط الإسلام ومقدماته
من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد والحكمة والعدل وثبوت النبوة والرسالة واعتقاد أركان شريعة الإسلام. ومن شرطه معرفة صحة ذلك كله بأدلته المشهورة وإن لم يعلم دليل فروعها صح إيمانه. واختلفوا في صحة الإيمان بالله مع الجهل ببعض صفاته الأزلية أو الجهل ببعض أسمائه : فقال أصحابنا من علم صفاته الأزلية وصحة عدله في كل أفعاله صح إيمانه وإن لم يعرف أسماءه. وزعمت المعلومية من الخوارج أنّ من لم يعرف الله بجمع أسمائه فهو جاهل والجاهل به كافر. وهذا خلاف الجمهور ويجب على القائل به أن لا يعرف ربه من لا يعرف لغة العرب وإن كان موافقا لهذا القائل في أصوله كلها.
المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل
في بيان ما يفرق به بين دار الإسلام ودار الكفر
كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية