المسألة العاشرة من هذا الأصل
في بيان الأفعال الدالة على الكفر
قال أصحابنا : إن أكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف وإظهار زيّ الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرا إذا لم يضامّه عقد القلب على الكفر ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا. وأما تارك الصلاة فإن تركها عن استحلال فهو كافر وإن تركها عن كسل فقد اختلفوا فيه : فقال أحمد بن حنبل إنه كافر. وقال الشافعي رضي الله عنه : إنه يؤمر بالصلاة فإن صلى وإلّا قتل وأجاز الصلاة عليه لأنه ليس بكافر. وقال أبو حنيفة : يؤدب حتى يصلّي ولا يقتل. وكفرته الخوارج بذلك وقالت القدرية إنه لا مؤمن ولا كافر كما بيّنا قبل هذا.
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل
في أديان الأنبياء عليهمالسلام قبل النبوة
قال أصحابنا : كل نبي كان قبل نبوته مؤمنا بربه عارفا بتوحيده إمّا على حكم الدلائل العقلية وإما على شريعة نبي قبله. وقالوا في نبينا عليهالسلام إنه كان قبل نزول الوحي عليه على ملة إبراهيم عليهالسلام (١). وزعمت الكرّامية أنه كان على شريعة عيسى عليهالسلام. وهذا من طريق العقل جائز ولكن لم يرد الخبر به.
المسألة الثانية عشرة من
في بيان من يصح منه الطاعة ومن لا يصح منه
كل من عرف حدوث العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعدله وحكمته وعرف شروط النبوة وأصول الشريعة صحت منه الطاعة لله تعالى ومن جهل هذه الأصول أو بعضها لم يصح منه الطاعة لله تعالى إلا واحدة وهي النظر والاستدلال على
__________________
(١) [وهذا من طريق العقل جائز ، ولكن لم ترد الجزية].