الصفحه ٢١٦ :
المسألة الأولى من
هذا الأصل
في بيان وجوب الإمامة
اختلفوا في وجوب
الإمامة وفي وجوب طلب الإمام
الصفحه ٢١٨ :
المسألة الثالثة من
هذا الأصل
في عدد الأئمة في كل
وقت
اختلف الموجبون
للامامة في عدد الأئمة في
الصفحه ٢٢١ :
المسألة.
المسألة السادسة من
هذا الأصل
في ذكر العصمة في
الإمامة
قال [أصحابنا مع]
أكثر الأمة إنّ
الصفحه ٢٢٣ : المسألة اجتهادية وصح فيها الاختيار والاجتهاد. فإذا صح لنا ثبوت
الإمامة من طريق الاختيار فقد اختلف أهل
الصفحه ٢١٥ :
الأصل الثالث عشر
من أصول هذا الكتاب
في بيان
أحكام الإمامة وشروط
الزعامة
وفي هذا الأصل خمس
الصفحه ٢٢٥ : الله عنه وإذا صحت بذلك إمامة عمر صحت
إمامة من استخلف عمر وهو أبو بكر. ولا يجوز تأويل أولي البأس الشديد
الصفحه ١٣٥ : كثير من الصحابة. وزعم بعض غلاة الروافض
أن الإمام أفضل من النبي. وكان هشام بن الحكم الرافضي يشترط العصمة
الصفحه ٢٢٤ : صلىاللهعليهوسلم كان بخلاف ظاهره. وإذا بطل هذا فكانت الإمامة حينئذ لواحد
من هؤلاء الثلاثة واثنان منهم قد بايعا
الصفحه ٢٤ : الصحابة وقد زعموا أن الحجة إنما هو قول
الإمام الذي ينتظرونه وهم قبل ظهوره في التيه حيارى إلى أن يستنقذهم
الصفحه ٢٢٠ : (٤) والقول الأول أصح.
المسألة الخامسة من
هذا الأصل
في شروط الإمامة [الأئمة]
قال أصحابنا إنّ
الذي يصلح
الصفحه ٦ :
وذاك بأن تجود
لمستهام
برشف من مقبلك
الشهي
فقال : أبو
حنيفة لي إمام
الصفحه ١٠ :
الإمامة وشروط الزعامة.
الأصل
الرابع عشر : في معرفة أحكام
العلماء والأئمة.
الأصل
الخامس عشر : في بيان
الصفحه ٦٢ : الإله قديم فقد زعموا أو روح الإله انتقلت إلى الأئمة وزعموا أن الإمام
بعد حلول روح الإله فيه يصير صانعا
الصفحه ١٥٦ :
الحجة فقد اختلفوا فيه. وأوجب أصحابنا على قاتله الكفّارة ودية له كما يليق بدية
أهل دينه. وعلى الإمام سد
الصفحه ١٥٨ : على الإمام إقامته وذلك كحد الزنا وحد الخمر وقطع السارق وقتل المرتد
والزنديق. وكل حد كان حقا لإنسان فلا