الصفحه ١٤٣ : عن ضمير معمر في هذا الباب ظهر لنا
أن غرضه إبطال الشريعة وأحكامها. وبيان ذلك أنّا إذا سألناه عن قوله
الصفحه ١٤٥ : في
فرعه. على أنه لا ينفصل من قول من قال في عيسى مثل قوله في موسى. ومعجزات موسى
الآيات التسع التي نطق
الصفحه ١٤٦ : إسلام قوم من
الكهنة. ومنها انشقاق القمر بدعوته وفي ذلك نزل قوله تعالى :
__________________
(١) هو
الصفحه ١٥٣ : وجوبه كفر. ولهذا أكفرنا الكرّامية في قولها إن نية الصلاة
المفروضة غير واجبة ونية قبول الإسلام في الابتدا
الصفحه ١٥٩ :
سكر منه الشارب.
وقطع السرقة معلق بنصاب من حرز بلا شبهة خلاف قول الأزارقة بوجوب القطع في القليل
الصفحه ١٦٠ : القول بطل ما يؤدي إليه.
المسألة الثالثة عشرة
من هذا الأصل
في أحكام الأموات
وللأموات ثلاثة أحكام
الصفحه ١٦٢ : ء قبل الشرع على الحظر لا
يباح شيء منها إلا بدلالة شرعية. ويلزمهم على هذا القول أن يكون اعتقاد الحظر على
الصفحه ١٧٠ : منه الطاعة بفعل المأمور به أو المعصية بتركه. ويجب على هذا القول أن
يكون عالما بصفات ما أمر به وشروطه
الصفحه ١٨٨ : قول الدهرية القائلة بقدم الأجسام وقد أفسدنا قولهم
قبل هذا ، وإن قالوا نعم ، قيل : فما أنكرتم أن ليس
الصفحه ١٩٠ :
نفعا. وكفاه بدعواه فناء مقدورات الله تعالى خزيا مع تكذيبه إياه في قوله : (أُكُلُها دائِمٌ
الصفحه ١٩٢ : اعتبارهم بذلك إلى قول الدهرية أو إلى قول
التناسخ. وذلك أنّ الدهرية قالت في اعتلالها لو كان للعالم صانع حكيم
الصفحه ١٩٩ : النجدات منهم إنه
كافر بنعمة وليس بمشرك. وزعمت الكرّامية : أن الإيمان إقرار فرد وهو قول الخلائق ،
بلى ، في
الصفحه ٢٠٥ :
الأول. ثم الدليل على تعليق الوجوب بالبلوغ والعقل قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «رفع القلم عن الصبي حتى
الصفحه ٢٠٩ :
دية مسلم] وقيل فيه بأقل الديات وهو دية مجوسي في قول الشافعي وأصحابه.
المسألة التاسعة من
هذا الأصل
الصفحه ٢١٣ : القتل أو التعذير وهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم
الأول من الطاعات خلاف قول الخوارج إنه كافر وخلاف قول