المال إلا العتق في المرض فإنهم قالوا إنّه من الثلث. والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا ويقدم ، من كل واحدة منهما ، ما قدمه إذا عجز الثلث عن الكل. وأما حكم الميراث فعلى حسب ما ذكره أهل الفرائض في كتبهم غير أن الذين أجمعوا عليه ، الميراث بالفرض والتعصيب. وأجمعوا على أن الفروض ستة :
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
وأجمعوا على توريث عشرة من الذكور وهم الابن وابن الابن وإن سفل الأب والجد من قبل الأب وإن علا والأخ من أي وجه كان وابن الأخ لأب وأم أو لأب والعم لأب وأم أو لأب وابن العم لأب وأم أو لأب والزوج والمولى المعتق أو عصبة من الذكور. وأجمعوا على توريث سبع من الإناث الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. واختلفوا في ميراث ذوي الأرحام وفي مسائل كثيرة من فروع الفرائض. فمن أنكر منها شيئا مما أجمعوا عليه كفر. ومن خالف فيما اختلفوا فيه منها لم يكفر.
المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل
في بيان مأخذ أحكام الشريعة
اعلموا إنّ العقول تدل على صحة الصحيح واستحالة المحال وعلى حدوث العالم وتناهيه وجواز الفناء عليه جملة وتفصيلا وعلى إثبات صانعه وتوحيده وصفاته وعلى جواز بعثة الرسل من غير وجوب لذلك وعلى جواز تكليف العباد. ومنها دلالة على أنه لا واجب على أحد قبل ورود الشرع. ولو استدل مستدل قبل ورود الشرع على حدوث العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعرف ذلك ما كان يستحق به ثوابا. ولو أنعم الله عليه بعد معرفته به نعما كثيرة كان ذلك تفضلا منه عليه. ولو كفر إنسان قبل ورود الشرع ما كان مستحقا عقابا وإن عذبه عليه كان ذلك عدلا منه كابتدائه [بإيلام] من لا ذنب له من الأطفال والبهائم. فأما الأحكام الشرعية في الوجوب والحظر والإباحة فطريق معرفته ورود الخبر والأمر من الله تعالى فيه بالخطاب أو على لسان رسول دلت المعجزة على صدقه. وكذلك العلم بتأبيد نعيم