فإن لم يذكر في النكاح صداقا صح النكاح بلا خلاف واستقر فيه مهر المثل بالوطء. والرجعة تكون بعد طلاق رجعي فإن كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو كان ثلاثا لم يكن بعده رجعة بلا خلاف. ولفروع أحكام الفروج كتب مفردة والغرض من جملتها أن من غيّر منها ما أجمعت الأمة عليه عن نص من القرآن أو السنة كفر. ومن خالف في شيء اختلف فيه سلف الأمة لم يكفر.
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل
في أحكام الحدود على الجملة
(اعلموا) (١) أن الحدود نوعان : أحدهما : حق لله عزوجل كحد الزنا وشرب الخمر. والثاني : حق لآدمي كالقصاص وحد القذف. وما كان منها حقا لله عزوجل قد يسقط بالتوبة ومن أقرّ بشيء منها أو قامت البينة عليه وجب على الإمام إقامته وذلك كحد الزنا وحد الخمر وقطع السارق وقتل المرتد والزنديق. وكل حد كان حقا لإنسان فلا يسقط إلا بعفو من له الحق كالقود وحد القذف. وقد أجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب. وإنما اختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدت فأوجب الشافعي قتلها ومنع أبو حنيفة من قتلها ورأى استرقاقها. ويكون مال المرتد إذا قتل أو مات على ردّته فيئا وفيه الخمس ، وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه قبل ردّته لورثته المسلمين وما اكتسبه بعد ردّته يكون فيئا. وأجمعوا على أن حد البكر الحر في الزنا جلد مائة. واختلفوا في تغريبه فرآه الشافعي سنة وأباه أبو حنيفة. وإن كان الزاني الحر محصنا مسلما رجم. واختلفوا في رجم الذمي المحصن فرآه الشافعي وأباه أبو حنيفة. واختلفوا في حد العبد في الزنا فرآه أكثر الأمة نصف حد الحر وزعم داود أنه مثل حد الحر ووافقنا في أن حد الأمة نصف حد الحرة. وكذلك حد العبد في القذف والخمر حد الحر عند الجمهور. والصحيح من مذهب الشافعي أن حد الخمر أربعون للأحرار وللعبد عشرون. واختلفوا في شرب النبيذ فأوجب الشافعي به الحد سواء كان منه سكر أو لم يكن. وقال أبو حنيفة : لا حدّ فيه إلا إذا
__________________
(١) زيدت على الأصل.