الربا في الستة التي ذكرناها كفر. ومن أباحه في غيرها لم يكفر لاختلاف الأمة فيه. وللكلام في فروع المعاملات وشروطها كتاب مفرد
المسألة العاشرة من هذا الأصل
في بيان أحكام الفروج
وأحكام الفروج كثيرة. منها : النكاح والرجعة والطلاق والخلع والظهار والإيلاء والعدة واللعان والرضاع والمهر ونفقات الأزواج ونحوها. والفرج لا يستباح إلا بنكاح أو ملك يمين. وغاية ما ينكح الحر من النسوة ، في قول أكثر الأمة ، أربع. وأكثر ما ينكح العبد ، في قول الأكثر ، امرأتان. وأجمعوا على تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والجدات يدخلن في عموم الأمهات وبنات الأولاد وإن سفلن يدخلن في جملة البنات. وكذلك عمات الآباء والأمهات وخالات الصنفين وبنات أولاد الأخوة والأخوات على هذا القياس. هذا إذا كنّ من النسب وأجمعوا على تحريم الأمهات والأخوات من الرضاع. واختلفوا في تحريم العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع : فأباحهن أهل الظاهر وأكثر الخوارج وحرمهن أكثر الأمة وذلك هو الصحيح. وأجمعوا على تحريم أمهات النساء وتحريم منكوحات الآباء وحلائل الأبناء بالعقد وعلى تحريم الربائب بشرط الدخول. وأجمعوا على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح واختلفوا في تحريم الاستمتاع بهما بملك اليمين. وكذلك الخلاف في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. فكل من خالف في شيء مما اختلف فيه سلف الأمة من أبواب النكاح في تحريم امرأة وإباحتها وفي شرط قد اختلفوا فيه كشهود النكاح ولفظه والولي لم يكفر. ومن نازع فيما أجمعوا عليه منه كفر. ولذلك أكفرنا الميمونية من الخوارج بأن أباحوا نكاح بنات البنات ونكاح بنات البنين. وزعموا أن الآية اقتضت تحريم نكاح بنات الصلب دون بنات الأولاد. وأجمعوا على أن الصداق يجب أن يكون معلوما حلالا فإن كان الصداق مجهولا أو فاسدا فالنكاح صحيح في قول الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة ويرجع في الصداق إلى مهر المثل. وفي قول مالك يفسد النكاح بفساد الصداق.