ويقام عليه الحجة فيه فإن لم يقبل ذلك عومل حينئذ بما يعامل به أهل الكفر. فإن قتله قاتل قبل قيام الحجة فقد اختلفوا فيه. وأوجب أصحابنا على قاتله الكفّارة ودية له كما يليق بدية أهل دينه. وعلى الإمام سد الثغور وإغراء الجيوش واستتابة أهل الردة وأهل البدع وإقامة الحدود وقسمة الفيء والغنيمة بين المستحقين. وإذا وقع النفير العام وجب على جميع المكلفين القيام به. ومتى قام بفرض الجهاد في ناحية بعض الناس سقط فرضه عن غيره. لأن الجهاد من فروض الكفاية.
المسألة التاسعة من هذا الأصل
في بيان أحكام المعاملات
والمعاملات أنواع : منها البيوع والرهون والديون والضمان والكفالة والوكالة والحوالة والشركة والوديعة والعارية والصلح والشفعة والهبة والأوقاف والإجارات والمزارعات والمساقاة وأحكام الإقرار والتفليس وأحكام اللقطة وإحياء الموات وإقطاع المعادن وسائر الوجوه التي تكتسب منها الأموال فكل ذلك على الإباحة في الجملة. واختلف العلماء في تفصيل فروع بعض منها. ومن حرّم شيئا منها وكان مما قد أجمع سلف الأمة على إباحته كفر ، ولذلك أكفرنا الأصم في إنكاره صحة عقد الإجارة التي أجمع سلف الأمة على جوازها. وأكفرناه أيضا في إجازته الوضوء بالخل كما أكفرناه في نفي الأعراض. ومن أنكر منها ما اختلف العلماء في جوازه لم يكفر كعقد المساقاة والمخابرة والمزارعة ورد ما عند المفلس من مال البائع ونحو ذلك. وفي عقود المعاوضة لا بد أن يكون العوض والمعوض معلومين. وكل عقد كان فيه أجل فلا بد من أن يكون الأجل فيه معلوما. ولا يصح شيء من العقود إلا من بالغ عاقل كما لا يتوجه التكليف إلا على عاقل بالغ. والربا في المعاملات حرام. وقد أجمعوا على تحريم الربا في ستة أشياء وهي :
الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح.
واختلفوا فيما سواه فأجرى الشافعي تحريم الربا في كل مطعوم. وأجراه مالك في كل مقتات مدخر. وأجراه أبو حنيفة في كل مكيل وموزون. فمن أباح