الواجبة التي لا بد منها عند الشافعي أربعة : وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة. ووقت الوقوف ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فمن وقف منها ساعة بها فقد أدرك الحج. وأقل ما يجزيه من الطواف في قول الشافعي سبعة أشواط ومن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. واختلفوا في وجوب العمرة : فأوجبها الشافعي وجعل أركانها ثلاثة : الإحرام والطواف والسعي. وأسقط أبو حنيفة وجوبها.
المسألة السابعة من هذا الأصل
في بيان شروط الأركان الخمسة
أما الصلاة فمن شرطها الطهارة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة باليقين أو بالاجتهاد عند عدم اليقين إلا في حال التحام القتال ، فإنها تصح على حسب الإمكان. وكذلك النافلة على الراحلة سقط فيها فرض الاستقبال. وشروط الطهارة في الوضوء عند أهل الحديث ستة : منها أركانها الأربعة والنية والترتيب. وللغسل شرطان أحدهما النية والثاني إيصال الماء إلى كل بشرة ظاهرة وشعر ظاهر. وشروط الجمعة الحرية والذكورة والبلوغ والعقل والإقامة والصحة. وشروط الزكاة في الغنم : حئول الحول عليها وهي سائمة في ملك مسلم تام الملك وهو مع ذلك نصاب كامل. وشروط الحج والعمرة : وجود الاستطاعة. وهي لمن حضر مكة أو ما يتصل بها بالبدن ولمن بعد عنها بالزاد والراحلة مع أمن الطريق.
المسألة الثامنة من هذا الأصل
في شرط الجهاد وأحكامه
الجهاد واجب مع أعداء الدين على حسب الوسع والطاقة وأصله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد مع أهل الكفر بالقتال إلى أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله ويقبلوا دين الإسلام بكمال أركانه أو يقبل الجزية ممن يجوز لنا بذل العهد على الجزية. والجهاد مع أهل البدع بالحجاج أوّلا ثم بالاستتابة ثانيا. ومن لم يبلغه دعوة الإسلام فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله حتى يدعى إلى الإسلام