إلا زكاة التجارة
فللاجتهاد فيها مجال. واختلفوا في زكاة سائر الثمار وفي زكاة الحلى وزكاة الخيل.
وللاجتهاد فيها مجال وكذلك الاختلاف في زكاة البقول والورس والزعفران والعسل. وحكمها مبني على الاجتهاد. وكل زكاة سوى
زكاة الفطر وجوبها بشرطين :
إحداهما : كمال النصاب.
والثاني : حئول الحول عليه. واختلفوا في اعتبار السوم في زكاة النعم
وفي وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون. وللاجتهاد ، في ذلك وفي كل ما اختلف فيه
الفقهاء من مسائل الزكاة ، مساغ.
المسألة الخامسة من
هذا الأصل
في تفصيل الركن
الرابع من أركان الإسلام (وهو الصيام)
والركن الرابع من
أركان الإسلام هو صوم رمضان ولا بدّ لكل مكلّف من العلم بوجوب صوم رمضان وبوجوب
قضائه على من أفطر فيه لعذر أو لغير عذر ولا بد له من العلم بوجوب صوم المنذور.
فأما الصوم في الكفّارات فإنما يعرفه الفقهاء والخواص. ولا بد من العلم بأن صوم
رمضان يكون الدخول فيه برؤية هلاله أو باستكمال ثلاثين يوما من شعبان. ومن قال من
الروافض بالدخول فيه يوم الشك فلا اعتبار بخلافه في هذا الباب. واليهود يرون وجوب
صوم واحد. والنصارى تصوم ثمانية واربعين يوما ابتداؤها فيما بين شباط وآذار. فأما
فروع الصوم وأكثر شروطه فمما يختص بمعرفة الفقهاء.
المسألة السادسة من
هذا الأصل
في تفصيل الركن
الخامس وهو الحج
وجوب هذا الركن في
العمر مرة واحدة على من وجد استطاعة. وأركانه
__________________