المسألة الثالثة من هذا الأصل
في تفصيل الركن الثاني وهو الصلاة
والصلوات المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر إحدى عشرة. وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. واختلفوا في وجوب الوتر ولا يكفر من أوجبها ولا من أسقط وجوبها. واختلف الفقهاء في بعض أركان الصلاة. ومن أسقط ما اختلفوا في وجوبه منها لم يكفر ومن أسقط وجوب ركن قد أجمع السلف على وجوبه كفر. ولهذا أكفرنا الكرّامية في قولها إن نية الصلاة المفروضة غير واجبة ونية قبول الإسلام في الابتداء كافية. وهذا خلاف قول الأمة كلها. ومن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها عليه فقد اختلفوا فيه : فقال أحمد بن حنبل إنه يكفر بذلك وقال الشافعي يقتل ولا يكون كافرا وقال أبو حنيفة يضرب على ذلك ولا يقتل. فأما إذا استحلّ ترك الصلاة فهو كافر بلا خلاف. وكل من لا يرى الجمعة وصلاة العيد خلف أهل السنة فإنا أيضا لا نرى الصلاة خلفه ولا عليه إذا مات وحكمه عندنا حكم المرتدين. والجمعة واجبة عندنا على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمريض والمسافر والممرض والهارب من ظالم لا يطيقه. والفرائض من الصلوات كلها موقتة ولا يصح شيء منها قبل دخول وقتها. ومن شرط صحة الصلاة الطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة عند الإمكان في فرائضها دون النافلة على الراحلة. وستر العورة عند الإمكان. ومن فاتته الفريضة في وقتها فعليه قضاؤها. ومن فاتته النافلة فليس عليه قضاؤها وإن كان قضاء بعضها مستحبا.
المسألة الرابعة من هذا الأصل
في تفصيل الركن الثالث (وهو الزكاة) (١)
والركن الثالث من أركان الإسلام : الزكاة. والزكاة التي أجمعوا على وجوبها عشر : زكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الزبيب وزكاة التمر وزكاة الحبوب المقتاتة التي يزرعها الآدميون وزكاة التجارة وزكاة الفطر. فمن أسقط وجوب شيء من ذلك كفر
__________________
(١) زيدت على المطبوع.