وقد جاء في تفسير العياشي عن عبد الله بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليهالسلام قال : «الشطرنج ميسر والنرد ميسر» (١).
وعن ياسر الخادم عن الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن المسير قال : الثقل من كل شيء ، قال الحسين : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره» (٢).
وجاء في حديث ابن مسعود ـ أخرجه أحمد أو ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ـ عن ابن مسعود قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وإياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين ، فإنّهما من ميسر العجم» (٣).
وربّما نستوحي من ذلك كله أنّ مضمون القمار داخل في مفهوم الميسر ، وأنّ تطبيق الميسر على النرد والشطرنج اللذين كانا من أدوات القمار يعين اختصاص التحريم بصورة ما إذا كان اللعب بهما على سبيل القمار ، لأنّ صدق العنوان على شيء ، لا بدّ فيه من أن يكون العنوان ثابتا فيه ، لا أن يكون على نحو التنزيل من دون حقيقة.
ولعلّ الإشارة إلى أنهما ميسر العجم من أجل توضيح المصداق للعرب الّذين كانوا لا يتعاملون بهما في القمار ، بل كانوا يتعاملون بآلات أخرى ، فأريد بيان وحدة العنوان في الجميع. غاية ما هناك ، أنّ أدوات الميسر في العادات العربيّة تختلف عن أدوات الميسر لدى العجم. وعلى ضوء ذلك ، فإنّ اقتصار التحريم في القرآن الكريم على الميسر ، الّذي يختزن معنى القمار في مفهومه ، يوحي بأنّ اللعب بأدوات القمار ، سواء كان ذلك في الشطرنج أو النرد أو ورق اللعب ، على نحو التسلية لا على نحو القمار ، جائز شرعا ، لأنّ
__________________
(١) م. س. ، ج : ٦ ، ص : ٤٣٧ ، رواية : ١١.
(٢) البحار ، م : ٧٢ ، ج : ٧٦ ، ص : ٦٦٤ ، باب : ٩٨ ، رواية : ١٩.
(٣) م. ن. ، م : ٧٢ ، ج : ٧٦ ، ص : ٦٦٥ ، باب : ٩٨ ، رواية : ٢٣.